الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني

215

وقاية الأذهان

يختص المشروط بما كان الشرط من مقدّمات الوجود ، فقول القائل : توضأ إذا وجد الماء ، يكون مشروطا على جميع التعاريف ، وقوله : إذا دخل الأمير البلد فصلّ ركعتين ، خارجا عن حدّ المشروط على الأخير دون الأوّلين . والأولى أن يلاحظ الإطلاق والاشتراط بالنسبة إلى كل ما يمكن توقفه عليه ، سواء كان من مقدّمات وجوده أم لا . فإن كان موقوفا عليه ، سمّي مشروطا من هذه الحيثية ، وإلاّ سمّي مطلقا كذلك ، فيكون الحال فيه كالحال في المطلق والمقيد ، فكما يقال : عتق الرقبة مطلق بالنسبة إلى الذكورة والأنوثة ، ومقيّد من حيث الإيمان ، فكذلك في الواجب ، فيقال : وجوب الحج مطلق من حيث قطع المسافة ، مشروط بالاستطاعة . وفي الفصول ما لفظه : « وقد يطلق الواجب المطلق ويراد به ما لا يتوقف تعلَّقه بالمكلَّف على حصول أمر غير حاصل ، سواء توقف على غير ما مرّ وحصل كما في الحج بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كما مرّ ، وهو بهذا المعنى محلّ النزاع في المبحث الآتي ( 1 ) ، ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلَّقه بالمكلَّف على حصول أمر غير حاصل ، والنسبة بين كلّ من المطلقين ومشروطه تباين ، وبين كل منهما وكل من الآخرين عموم من وجه » ( 2 ) انتهى ، ثم ذكر في الحاشية بيان النسبة وأمثلتها ( 3 ) . وهذا كما تراه كلام جيّد ، وتنبّه حسن ، إذ دخول البحث في وجوب المقدمة الوجودية للواجب بعد حصول شرط وجوبه ممّا لا نزاع في دخوله في محل النزاع ( 4 ) ، ولم يفرّق أحد من القائلين بوجوب المقدّمة بين مقدمات الواجب

--> ( 1 ) مبحث مقدمة الواجب . ( مجد الدين ) . ( 2 ) الفصول الغروية : 79 . ( 3 ) في حاشية الفصول الغروية : 79 . ( 4 ) بل هو محل النزاع حقيقة . ( مجد الدين ) .